باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على اما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند ( اولا ) من المادة (61) والبند ( خامسا ) من المادة (138) من الدستور .
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2008
قانون
حمايـــــــــــة المســـتهلك
الفصل الاول
التعاريف والاهداف ونطاق السريان .
المادة -1- التعاريــــــــــــف
يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :
اولا – المجلس : مجلس حماية المستهلك .
ثانيا – السلعة : كل منتج صناعي او زراعي او تحويلي او نصف مصنع او مادة اولية او اي منتج آخر ويمكن حسابه او تقديره بالعد او الوزن او الكيل او القياس يكون معدا للاستهلاك .
ثالثا- الخدمة : العمل او النشاط الذي تقدمه اي جهة لقاء اجر او بدونه بقصد الانتفاع منه .
رابعا- حماية المستهلك : الحفاظ على حقوق المستهلكين ومنع الضرر عنهم .
خامسا- المستهلك : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يتزود بسلعة او خدمة بقصد الافادة منها .
سادسا- المجهز : كل شخص طبيعي او معنوي منتج او مستورد او مصدر او موزع او بائع سلعة او مقدم خدمة سواء اكان اصيلا ام وسيطا ام وكيلا .
سابعا- المعلن : كل شخص طبيعي او معنوي يقوم بالاعلان عن سلعة او خدمة او الترويج لها بذاته او بوساطة غيره باستخدام اي وسيلة من وسائل الاعلان .
ثامنا- لجان التفتيش : اللجان التي يشكلها المجلس وتتولى متابعة تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة -2- الاهداف
يهدف هذا القانون الى:
اولا- ضمان حقوق المستهلك الاساسية وحمايتها من الممارسات غير المشروعة التي تؤدي الى الاضرار به .
ثانيا - رفع مستوى الوعي الاستهلاكي .
ثالثا- منع كل عمل يخالف قواعد استيراد او انتاج او تسويق السلع او ينتقص من منافعها او يؤدي الى تضليل المستهلك .
المادة -3-
يسري هذا القانون على جميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون بالتصنيع او التجهيزاو البيع او الشراء او التسويق او الاستيراد او تقديم الخدمات او الاعلان عنها.
الفصل الثاني
مجلس حماية المستهلك
المادة -4-
اولا - يشكل مجلس يسمى ( مجلس حماية المستهلك ) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري يرتبط بمجلس الوزراء .
ثانيا – يرأس المجلس شخص متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في الامور المتعلقة بحماية المستهلك ويحمل شهادة جامعية اولية في الاقل . بدرجة وكيل وزارة .
ويتألف المجلس من :
أ- اعضاء بدرجة مدير عام يمثلون الجهات الآتية :
1- وزارة الصناعة والمعادن .
2- وزارةالتجارة
3- وزارة الصحة
4- وزارة الزراعة
5- وزارة الاتصالات
ب- اعضاء بدرجة خبير يمثلون الجهات الآتية :
1- وزارة البيئة .
2- المديرية العامة للكمارك .
3- الهيأة العامة للسياحة .
4- الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
جـ - ممثل عن الجهات الآتية :
1- اتحاد الصناعات العراقي .
2- اتحاد الغرف التجارية العراقي .
3- احدى الجمعيات الزراعية .
د- ثلاثة اعضاء يمثلون القطاع الخاص .
ثالثاً - يحدد رئيس مجلس الوزراء المكافاة المالية لكل من ممثلي الجهــــات المذكورة في الفقـرتين ( ج ، د ) اعلاه .
رابعا : يحدد رئيس مجلس الوزراء باقتراح من رئيس المجلس الاشخاص الممثلين عن الجهات المذكورة في الفقرتين ( جـ ، د ) وله اضافة ممثل عن جمعيات حماية المستهلك .
المادة -5-
أ- يتولى المجلس المهام الآتية :
اولا : وضع السياسات وبرامج العمل الكفيلة بحماية المستهلك وحقوقه وتنظيمها.
ثانيا : رفع مستوى الوعي الاستهلاكي .
ثالثا : تلقي الشكاوى والتحقيق فيها واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة في شأنها .
رابعا: توجيه الانذار الى المخالف بوجوب ازالة المخالفة خلال (7) سبعة ايام من تاريخ التبليغ او تحريك الدعوى بانتهائها واستمرار المخالفة . ويستند المجلس في توجيه الانذار على تقارير لجان التفتيش .
خامسا: دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالاستهلاك والمستهلك وتقديم الملاحظات في شأنها . والقيام بالدراسات والبحوث وبناء قاعدة المعلومات المتعلقة بحماية المستهلك .
سادسا- التعريف بمهام واختصاصات واهداف جمعيات حماية المستهلك والاستعانة بها في عمليات التوعية بحقوق المستهلك .
سابعا : للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة من موظفي الدولة او بغيرهم سواء كانوا طبيعيين او معنويين مقابل اجور او مكافآت يحددها المجلس
ثامنا : - للمجلس تشكيل لجان تفتيش تابعة له مقرها في بغداد ولها فروع في محافظات العراق . وتتألف اللجان من اعضاء حسب الاختصاصات ذات العلاقة بشؤون حماية المستهلك .
تاسعا :- تخصص ميزانية خاصة بالمجلس من الموازنة العامة للدولة .
ب- تتولى لجان التفتيش المهام الآتية :
1- الاطلاع على مواصفات السلع ومراقبة مدى توافر الشروط الخزنية في المخازن واماكن العرض , اثناء الدوام الرسمي او بعده وعلى المجهز والمعلن ابداء التعاون التام في هذا الشأن .
2- تبليغ الجهات المختصة عن السلع التالفة وغير المستوفية لشروط السلامة الصحية ومتابعة اجراءاتها بالتنسيق مع الوزارات المختصة .
3- تقديم التقارير بالمخالفات الى المجلس .
الفصل الثالث
حقوق المستهلك
المادة -6-
اولا – للمستهلك الحق في الحصول على ما يأتي :
أ- جميع المعلومات المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة .
ب- المعلومات الكاملة عن مواصفات السلع والتعرف على الطرق السليمة لاستعمالها او لكيفية تلقي الخدمة بالشكل واللغة الرسمية المعتمدة .
ج- ما يثبت شراؤه اي سلعة او تلقيه اي خدمة مبيناً فيها قيمة وتاريخ ومواصفات السلعة وعددها وكميتها ونوعها وسعرها .
د- الضمانات للسلع التي تستوجب طبيعتها مثل هذا الضمان وللمدة التي يتم الاتفاق عليها مع المجهز , دون تحميلها نفقات اضافية .
ثانيا - للمستهلك وكل ذي مصلحة في حالة عدم حصوله على المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة اعادة السلع كلا او جزءا الى المجهز والمطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية عن الضرر الذي يلحق به او بامواله من جراء ذلك .
ثالثا – الحصول على خدمات ما بعد البيع وفق الاتفاق المبرم مع المجهز .
رابعا- حرية اختيار السلعة او الخدمة المعروضة مقابل ثمنها دون اي تدخل من المجهز .
الفصل الرابع
واجبات المجهز والمعلن
المادة -7-
يلزم المجهز والمعلن بما يأتي :
اولا – التاُكد من تثبيت البيانات والمواصفات والمكونات الكاملة للمنتج وخاصة بدء وانتهاء الصلاحية وبلد المنشأ قبل طرحها في السوق او قبل اجراء عملية البيع او الشراء او الاعلان عنها .
ثانيا- الالتزام بالمواصفات القياسية العراقية او العالمية لتحديد جودة السلع المستوردة او المصنعة محليا ويكون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية هو المرجع لهذا الغرض وله الاستعانة بالجهات ذوات العلاقة .
ثالثا- اتخاذ اسم وعنوان تجاري وقيدهما في السجلات الاصولية لدى الجهات المختصة ومسك السجلات المعتمدة لنشاطه.
رابعا- الاحتفاظ بوصولات البيع والشراء او نسخها وعرضها او تقديمها الى الجهات الرسمية المختصة عند طلبها او تمكينها من الاطلاع عليها في محله دون اية معارضة .
خامسا- عدم الترويج بأية وسيلة من وسائل الاعلام والنشر والدعاية للسلعة او الخدمة التي لاتتوفر فيها المواصفات القياسية المحلية او الدولية المعتمدة .
سادسا- ان يدون على جميع مراسلاته ومطبوعاته واعلاناته اسمه التجاري وعنوانه واية علامة يعتمدها قانونا ان وجدت.
سابعا- الحضور بنفسه او بمن يمثله قانونا امام الجهات المختصة او ذوات العلاقة بعمله خلال (7) سبعة ايام من تاريخ تبلغه للاجابة عن اية مخالفة لاحكام هذا القانون او لاعطاء اية معلومات بشأن السلعة او الخدمة التي يقوم بتجهيزها او الاعلان عنها .
ثامنا - السماح للجهات الرسمية ذوات العلاقة باجراء الكشف والتفتيش في مكان عمله للحصول على عينات من مخزونه ومعروضه بغية اجراء الفحوصات عليها لدى الجهات المعتمدة رسميا لتقرير صلاحيتها للاستهلاك البشري .
المادة -8-
مع عدم الاخلال بحكم البند ( ثانيا ) من المادة -6- من هذا القانون , يكون المجهز مسؤولا مسؤولية كاملة عن حقوق المستهلكين لبضاعته او سلعته او خدماته وتبقى مسؤوليته قائمة طيلة فترة الضمان المتفق عليها في الفقرة (جـ) من البند (اولا ) من المادة -6- من هذا القانون .
الفصل الخامس
المحظورات
المادة -9-
يحظر على المجهز والمعلن مايأتي :
اولا – ممارسة الغش والتضليل والتدليس واخفاء حقيقة المواد المكونة المواصفات المعتمدة في السلع والخدمات كافة .
ثانيا - استعمال القوة او الممانعة مع لجان التفتيش وممثلي الجهات الرسمية ذوات العلاقة ومنعهم من القيام بواجباتهم المناطة بهم او عرقلتها بأية وسيلة كانت .
ثالثا- انتاج او بيع او عرض او الاعلان عن
أ- سلع وخدمات مخالفة للنظام العام او الآداب العامة .
ب- اي سلع لم يدون على اغلفتها او علبها وبصورة واضحة المكونات الكاملة لها ، او التحذيرات ( ان وجدت ) ، وتاريخ بدء وانتهاء الصلاحية .
رابعا - اخفاء او تغيير او ازالة او تحريف تاريخ الصلاحية .
خامسا - اعادة تغليف المنتجات التالفة او المنتهية الصلاحية بعبوات واغلفة تحمل صلاحية مغايرة للحقيقة ومضللة للمستهلك .
الفصل السادس
العقوبات
المادة-10-
اولا - يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ( 3) ثلاثة اشهر او بغرامة لاتقل عن (1.000.000 ) مليون دينار او بهما معا كل من خالف احكام المادة (9) من هذا القانون.
ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ( 3) ثلاثة اشهر او بغرامة لاتزيد على ( 1.000.000) مليون دينار او بهما معا كل من خالف احكام المادتين7 و 8 من هذا القانون .
ثالثا - يمنح المخبر عن اي جريمة يعاقب عليها هذا القانون مكافأة مالية لاتقل عن (100000) مئة الف دينار ولاتزيد على ( 1000000) مليون دينار تسدد من الجهة ذات العلاقة التي يتم الاخبار امامها اذا ادى الاخبار الى ادانة الفاعل واكتساب القرار درجة البتات.
الفصل السابع
احكام عامة
المادة -11-
تخضع السلع والخدمات التي يتعامل بها المجهز او المسوق او المعلن لمعايير الجودة وآلية العرض والطلب بالنسبة للاسعار والانتاج.
المادة -12-
تسري على موظفي المجلس احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 ( المعدل ) وقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2005 ( المعدل ) وقانون انضباط موضفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 ( المعدل ) .
المادة -13-
يضع رئيس المجلس الهيكلية المناسبة لتنفيذ احكام هذا القانون ويتم المصادقة عليها من قبل رئيس الوزراء .
المادة -14-
يحدد سير العمل في المجلس بنظام داخلي يصدره المجلس .
المادة- 15-
تطبق احكام قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ( 54) لسنة 1979 او اي قانون يحل محله في كل مالم يرد به نص في هذا القانون.
المادة- 16-
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (236) لسنة 2002 ولايعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة -17-
لرئيس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة- 18-
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
بغية حماية المستهلك واقرار مبدأ العدل والمساواة بين المجهزين ومستهلكي السلع ومتـلقي الخدمات والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وللحد من ممارسات الغش الصناعي والتلاعب بعملية التعبئة والتغليف الصناعية وما مدرج عليها من بيانات ومواصفات.
شرع هذا القانون
تم التصويت على هذا القانون في الجلسة ( 17) لمجلس النواب في يوم الاثنين
23/11/2009