قانون تعديل قانون الإنتخابات رقم 16 لسنة 2005 (المنقوض)
التاريخ: الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2009

صوت مجلس النواب على المادة أولاً من مشروع القانون (المنقوض) وعدلت لتقرأ كالآتي:

المادة الأولى: تلغى المادة 15 من القانون ويحل محلها ما يأتي:
1 -  يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة وفقا لإحصائيات  وزارة التجارة للمحافظات لعام 2005 على أن تضاف إليها نسبة النمو السكاني  بمعدل (2.8%) لكل محافظة سنويا.
 2- يصوت العراقيون أينما كانوا لقوائم محافظاتهم أو لمرشحيهم على أن يشمل المصوتين خارج العراق بضوابط التصويت الخاص .
 3- تمنح المكونات ألتاليه حصة ( كوتا) تحتسب من المقاعد ألمخصصه لمحافظاتهم على أن لا يؤثر ذلك على نسبتهم في حالة مشاركتهم في القوائم الوطنية و كما يلي:
1- المكون المسيحي خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل.
2- المكون الأيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى.
3- المكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد.
4- المكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى.
 4- تخصص نسبة ( 5%) من المقاعد كمقاعد تعويضية توزع على القوائم بنسبة المقاعد التي حصلت عليها.
5- تكون المقاعد المخصصة من الكوتا للمسيحيين ضمن دائرة انتخابية واحدة.

     ثانياً: صوت المجلس برد النقض الوارد على الفقرة رابعاً من المادة 3 من مشروع القانون.
 







الصفحة الرئيسية