مـــرحبــا بــــك فـــي مجلس النواب العراقي
يعلن ديوان مجلس النواب عن تمديد الاعلان المنشور سابقا حول توفر وظائف شاغرة في مكاتب مجلس النواب في المحافظات   *     إعادة إعلان مناقصة رقم (10/2010)   *     توضيح بخصوص إبقاء جلسات مجلس النواب مفتوحة   *     إعلان مناقصة رقم (13/2010)   *     إعلان مناقصة رقم (12/2010)   *       
قانون الخدمة والتقاعد العسكري
 
  الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2009

       باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءاً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً إلى إحكام  البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الأتي:

رقم (      ) لسنة 2009
قانـــون
الخدمة والتقاعد العسكري
الباب الأول
(( السريان والأهداف ))

المادة -1-   تسري أحكام هذا القانون على العسكري من:
  أولا- الضابط من رتبة ملازم فما فوق.
                ثانياً- طلاب الكليات العسكرية والمعاهد والمدارس في الجيش .
                ثالثا- الأئمة في الجيش.
 رابعاً- المتطوعون من جندي فما فوق.
خامساً- يقصد بالعسكري لأغراض هذا القانون كل من ينتسب إلى القوات المسلحة العراقية ويتخذ من الخدمة العسكرية مهنة له سواء أكان ضابطا أم متطوعا أم طالبا في إحدى الكليات العسكرية أو المدارس العسكرية أو مراكز التدريب المهني في الجيش أو في مؤسسة عسكرية.

المادة -2-  يهدف هذا القانون إلى تنظيم:
أولاً - خدمة الضباط والمتطوعين  والأئمة وترقيتهم في الجيش.
 ثانياً- الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة.
 ثالثاً- الحقوق التقاعدية والمخصصات والحرمان منها.
رابعاً- تكريم حالات التضحية والإصابة والاستشهاد جراء الواجب أو بسببه.

الباب الثاني
(( خدمة الضباط ))
الفصل الأول
التعيين


المادة-3- اولاً - تمنح رتبة ملازم ويرقى الضابط وتقبل استقالته ويحال الى التقاعد ويعاد الى الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون بإقتراح من وزير الدفاع وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة او من يخوله.
ثانياً - يعين رئيس أركان الجيش ومعاونوه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق باقتراح الوزير وتوصية مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة.


المادة -4-. اولاً- يشترط في من يمنح رتبة ملازم في الجيش ان يكون :
أ‌.         عراقياً و من ابوين عراقيين

ب‌.  اكمل (20) عشرين سنة من عمره ولا يزيد على (26) ست وعشرين سنة وعلى ان لا يزيد على (28) ثمانٍ وعشرين سنة لمنتسبي الجيش ووزارة الدفاع .
ج . حسن الاخلاق والسمعة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة  
      بالشرف او جرائم الارهاب او الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي   
      والخارجي .
 د. متخرجاً في احدى :
1. الكليات العسكرية العراقية
2. الكليات العسكرية الاجنبية الموفد إليها الطالب من وزارة الدفاع , المعترف  
     بها من وزارة الدفاع العراقية .
3. الكليات والمعاهد العليا غير العسكرية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن (4)  
    اربع سنوات .
4. الدورات الخاصة التي تنظمها الوزارة
هـ . مستوفياً شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية .

    ثانيا- يستثنى الضابط المعاد إلى الخدمة من شرط العمر المنصوص عليه في  
          البند (ب) من الفقرة (أولا) من هذه المادة.

.
.
.

 أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة


 

العدد الخامس من النشرة الدورية النصف شهرية التي تصدرها لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب

لجنة مؤسسات المجتمع المدني تعقد الملتقى الاول لمنظمات المجتمع المدني في الفلوجة

لجنة التربية تبحث قضية تسكين رواتب المعلمين

لجنة مؤسسات المجتمع المدني تعقد ندوة لتعديل وصياغة قانون المنظمات غير الحكومية

لجنة العلاقات الخارجية تلتقي السفير الياباني في بغداد

التقرير الإعلامي حول نشاط لجنة التربية والتعليم في عقد جلسة استماع لإعتماد الشهادات الجامعية

كلمة افتتاح جلسة الاستماع العامة للجنة التربية والتعليم حول موضوع مصداقية الشهادات العراقية

قانون تعديل قانون الإنتخابات رقم 16 لسنة 2005 (المنقوض)

قانون حماية المستهلك بعد التصويت على النقض واجراء التعديلات

قانون الخدمة والتقاعد العسكري

قانون تعديل قانون الإنتخابات رقم 16 لسنة 2005

قانون زيادة رواتب المتقاعدين

  
POWERED BY ENG.A.K.ALSAADI