مـــرحبــا بــــك فـــي مجلس النواب العراقي
يعلن ديوان مجلس النواب عن تمديد الاعلان المنشور سابقا حول توفر وظائف شاغرة في مكاتب مجلس النواب في المحافظات   *     إعادة إعلان مناقصة رقم (10/2010)   *     توضيح بخصوص إبقاء جلسات مجلس النواب مفتوحة   *     إعلان مناقصة رقم (13/2010)   *     إعلان مناقصة رقم (12/2010)   *       

الباب الخامس

سلطات الأقاليم

الفصل الاول

[الأقاليم ]

المادة (116) :
يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمةٍ واقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ واداراتٍ محلية.

المادة (117) :
اولاً :ـ  يقر هذا الدستور، عند نفاذه، اقليم كردستان وسلطاته القائمة، اقليماً اتحادياً.
ثانياً :ـ يقر هذا الدستور، الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لاحكامه.

المادة (118) :
يسن مجلس النواب في مدةٍ لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول جلسةٍ له، قانوناً يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم، بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين.

المادة (119) :
يحق لكل محافظةٍ او اكثر، تكوين اقليمٍ بناءاً على طلبٍ بالاستفتاء عليه، يقدم بأحدى طريقتين:
          اولاً :ـ طلبٍ من ثلث الاعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
          ثانياً :ـ طلبٍ من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.

المادة (120) :
يقوم الاقليم بوضع دستورٍ له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور.

المادة ( 121 ) :
اولاً :ـ لسلطات الاقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية.
ثانياً :ـ يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
ثالثاً :ـ تخصص للاقاليم والمحافظات حصةٌ عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.
رابعاً :ـ تؤسس مكاتبٌ للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية.
خامسا:ـ تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم، وبوجهٍ خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم، كالشرطة والامن وحرس الاقليم.

الفصل الثاني

[ المحافظات التي لم تنتظم في اقليم ]

المادة ( 122 ) :
اولاً :ـ تتكون المحافظات من عددٍ من الأقضية والنواحي والقرى.
ثانياً :ـ تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً :ـ يُعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس.
رابعاً :ـ ينظم بقانونٍ، انتخاب مجلس المحافظة، والمحافظ، وصلاحياتهما.
خامساً :ـ لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو اشراف اية وزارة او اية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله ماليةٌ مستقلة.

المادة ( 123 ) :
 يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات، أو بالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون.

الفصل الثالث

[ العاصمة ]

المادة ( 124 ) :
 اولاً :ـ بغداد بحدودها البلدية، عاصمة جمهورية العراق، وتمثل بحدودها الادارية محافظة بغداد.
 ثانياً :ـ ينظم وضع العاصمة بقانونٍ.
 ثالثاً :ـ لا يجوز للعاصمة أن تنضم لأقليم.
                         
الفصل الرابع

  [ الادارات المحلية ]

المادة ( 125 ) :
  يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون.
اولاً :ـ لسلطات الاقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية.ثانياً :ـ يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.ثالثاً :ـ تخصص للاقاليم والمحافظات حصةٌ عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.رابعاً :ـ تؤسس مكاتبٌ للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية.خامسا:ـ تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم، وبوجهٍ خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم، كالشرطة والامن وحرس الاقليم.









العدد الخامس من النشرة الدورية النصف شهرية التي تصدرها لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب

لجنة مؤسسات المجتمع المدني تعقد الملتقى الاول لمنظمات المجتمع المدني في الفلوجة

لجنة التربية تبحث قضية تسكين رواتب المعلمين

لجنة مؤسسات المجتمع المدني تعقد ندوة لتعديل وصياغة قانون المنظمات غير الحكومية

لجنة العلاقات الخارجية تلتقي السفير الياباني في بغداد

التقرير الإعلامي حول نشاط لجنة التربية والتعليم في عقد جلسة استماع لإعتماد الشهادات الجامعية

كلمة افتتاح جلسة الاستماع العامة للجنة التربية والتعليم حول موضوع مصداقية الشهادات العراقية

قانون تعديل قانون الإنتخابات رقم 16 لسنة 2005 (المنقوض)

قانون حماية المستهلك بعد التصويت على النقض واجراء التعديلات

قانون الخدمة والتقاعد العسكري

قانون تعديل قانون الإنتخابات رقم 16 لسنة 2005

قانون زيادة رواتب المتقاعدين

  
POWERED BY ENG.A.K.ALSAADI